طبقا لمقتضيات القانون 71.99 المتعلق بالفنان وكذا المرسوم رقم 2.12.512 الصادر في 3 صفر 1434 (17 دجنبر 2012) بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان، تعلن وزارة الثقافة المغربية عن انطلاق عملية تجديد وتسليم بطاقة الفنان لفائدة الأشخاص الذين يمارسون إبداعا فنيا أو عرضا فنيا في مختلف المجالات الإبداعية مثل الفنون المسرحية والموسيقية والتشكيلية والسمعية البصرية والفن الفوتوغرافي والفنون الكوريغرافية وفي مجال الأدب الفني الكتابي أو الشفوي وفي مجالات الفنون الشعبية والمنوعات والسيرك والعرائس. ويهم هذا الإعلان :
1 – طالبي تجديد بطاقة الفنان المنتهية صلاحيتها والذين يتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية:
طلب خطي يوجه إلى رئيس لجنة "بطاقة الفنان" المشار إليها في المادة 5 من مرسوم بطاقة الفنان؛ ـ ملء المطبوع الخاص بطلب تجديد بطاقة الفنان الذي يسحب من سكرتارية اللجنة أو يحمل من الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة ويودع لدى مديرية الفنون أو لدى المديريات الجهوية للثقافة؛
• تعزيز طلب الترشيح بمستجدات الملف الفني والمهني، مع تقديم ما يثبت الاستمرار في الميدان الفني وبصفة منتظمة؛
• نسخة من بطاقة الفنان المنتهية صلاحيتها؛
• نسخةمن بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه، صورتان شمسيتان؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسة؛
• وثيقة تثبت الانخراط في أحد أنظمة أو صناديق الاحتياط الاجتماعي برسم السنة الجارية. أما بالنسبة للفنانين غير المنخرطين أو غير المسجلين في أي من هذه الأنظمة والذين توافق لجنة "بطاقة الفنان" مبدئيا على منحهم البطاقة، فلا يتسلمونها إلا بعد إدلائهم بوثيقة الإثبات المذكورة.
يمكن تقديم طلب تجديد بطاقة الفنان ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها.
2- طالبي بطاقة الفنان لأول مرة والذين يتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية :
• طلب خطي يوجه إلى رئيس لجنة "بطاقة الفنان" المشار إليها في المادة 5 من مرسوم بطاقة الفنان؛
• ملء المطبوع الخاص بطلب بطاقة الفنان لأول مرة الذي يسحب من سكرتارية اللجنة أو يحمل من الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، ويودع لدى مديرية الفنون أو لدى المديريات الجهوية للثقافة؛
• السيرة الذاتية لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد للأعمال الإبداعية الاحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشواهد العمل والعقود المبرمة مع المؤسسات والشركات والفرق المنتجة؛
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه، ثلاث صور شمسية للمرشح؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسة؛
• وثيقة تثبت الانخراط أو التسجيل في أحد أنظمة أو صناديق الاحتياط الاجتماعي. أما بالنسبة للفنانين غير المنخرطين أو غير المسجلين في أي من هذه الأنظمة والذين توافق لجنة "بطاقة الفنان" مبدئيا على منحهم البطاقة، فلا يتسلمونها إلا بعد إدلائهم بوثيقة الإثبات المذكورة.
3- بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم أن أودعوا ملفاتهم:
يجب التذكير أن الأشخاص الذين سبق لهم إيداع ملفات طلب بطاقة الفنان خلال سنتي 2011 و2012 أن ملفاتهم صالحة ويتعين عليهم إعادة تعبئة المطبوع الخاص بطلب بطاقة الفنان والإدلاء بالوثائق التكميلية المنصوص عليها في المرسوم الجديد:
• مستجدات الملف الفني والمهني، مع تقديم ما يثبت الاستمرار في الميدان الفني وبصفة منتظمة؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسة؛
• وثيقة تثبت الانخراط أو التسجيل في أحد أنظمة أو صناديق الاحتياط الاجتماعي. أما بالنسبة للفنانين غير المنخرطين أو غير المسجلين في أي من هذه الأنظمة والذين توافق لجنة "بطاقة الفنان" مبدئيا على منحهم البطاقة، فلا يتسلمونها إلا بعد إدلائهم بوثيقة الإثبات المذكورة.
4- بالنسبة للفنانين المغاربة المقيمين بالخارج:
يمكن للفنانين المغاربة المقيمين بالمهجر طلب الحصول على بطاقة الفنان وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها بهذا المرسوم مع تعويض بعض الوثائق كالتالي :
• نسخة من جواز السفر بدل نسخة من البطاقة الوطنية؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بإحدى شركات تدبير حقوق المؤلفين بالخارج بدل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسات؛
• وثيقة تثبت الانخراط أو التسجيل في أحد أنظمة أو صناديق الاحتياط الاجتماعي بالداخل أو بالخارج .أما بالنسبة للفنانين غير المنخرطين أو غير المسجلين في أي من هذه الأنظمة والذين توافق لجنة "بطاقة الفنان" مبدئيا على منحهم البطاقة، فلا يتسلمونها إلا بعد إدلائهم بوثيقة الإثبات المذكورة.
مقتضيات عامة
أ ـ ترسل أو تودع جميع الملفات لطلب أو تجديد بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين المغاربة بالداخل أو بالخارج مرفقة بالوثائق السالفة الذكر إلى كتابة اللجنة بمديرية الفنون بوزارة الثقافة، 17 شارع ميشليفن، أكدال – الرباط أو لدى المديريات الجهوية للثقافة بمختلف جهات المملكة.
ب ـ يمكن للجنة أن تطلب من طالب البطاقة استكمال ملفه إن كان ناقصا، كما يمكنها أن تطلب مثوله أمامها للإدلاء بإفاداته وإيضاحاته حول ملفه.
ج ـ تقوم اللجنة بدراسة الملفات المعروضة عليها والبث فيها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر وتعلن عن نتائج أشغالها فور انتهاءها، وتنشر لائحة الفنانين المقبولين بالموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة.
د ـ تسهر المصالح المختصة بوزارة الثقافة على تسليم البطاقات الجاهزة.
والجدير بالذكر أن وزارة الثقافة قد عملت على استصدار المرسوم الجديدالمنشور بالموقع الإلكتروني للوزارة والمومأ إليه أعلاه، وذلك بتشاور وتنسيق مع الهيئات والنقابات والمنظمات المهنية العاملة في المجال الفني.
الموقع الإلكتروني للوزارة www.minculture.gov.m